وأبو خالد العناقي (١) ، قالا حدثنا أبو زيد الهروي (٢) ، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: "كان النّبي ﷺ يقوم حَتَّى تَرِم (٣) قدماه فقيل: يا رسول الله ألَيسَ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأخَّرَ؟ قَالَ: "أفَلا أكُونُ عَبْدًا شَكُورًا" (٤) .
١٣٢ - حدثنا أبو قلابة، حدثنا سعيد بن عامر، ويعقوب الحضرمي، قالا حدثنا شعبة، عن سفيان الثوري، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة أن النّبي ﷺ قال: "أما أنا فلا آكل متكئًا".
١٣٣ - حدثنا أبو قلابة، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النّبي ﷺ: "في الَّذِي يَأتِى امْرَأتَهُ وَهىَ حَائضٌ قَالَ: "يَتَصَدَّق بِدينَارٍ فإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنصف دينار" (٥) .
(١) أبو خالد العتابي: هو عبد العزيز بن معاوية، الأموي، البصري. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: لا بأس به.
انظر ترجمته: تقريب التهذيب (١/ ٥١٣) ، تهذيب التهذيب (٦/ ٣٥٨) ، ميزان الاعتدال (٢/ ٦٣٦) ، الإكمال (١/ ١١٧) ، تاريخ بغداد (١٠/ ٤٥٢) ، المنتظم (٥/ ١٧٤) .
(٢) أبو زيد، الهروي: هو سعيد بن الربيع. توفي سنة ٢١١ هـ.
انظر ترجمته: تقريب التهذيب (١/ ٢٩٥) ، تهذيب التهذيب (٤/ ٢٧) ، الكاشف (١/ ٣٦٠) ، الأنساب (٤/ ١٢٢) ، التاريخ الصغير (٢/ ٣٢١) ، تهذيب الكمال (١/ ٤٨٧ خ) ، تاريخ الثقات (٨١٤) ، الثقات (٨/ ٢٦٦) .
(٣) ترم قدماه: أي تنتفخ من طول القيام. انظر: اللسان. ورم، النهاية (٥/ ١٧٧) .
(٤) الحديث: صحيح. رجاله ثقات. أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٥٦) ٥ - كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، ٢٠٠ - باب ما جاء في طول القيام في الصلوات رقم (١٤٢٠) ، في الزوائد: إسناد حديث أبي هريرة قوي. احتج مسلم جميع رواته ورواه أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود، من حديث المغيرة، والترمذي من حديث جابر، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٢٠٥) وقال: هذه الأحاديث كلها من مشاهير حديث شعبة وأصحابه.
(٥) أخرجه أبو داود (١/ ٦٨) كتاب: الطهارة، ١٠٣ - باب: في إتيان الحائض رقم (٢٦٤) . والترمذي (١/ ٢٤٥) ١ - كتاب: الطهارة، ١٠٣ - باب: ما جاء في كفارة ذلك رقم (١٣٦) . وابن ماجه (١/ ٢١٠) ١ - كتاب: الطهارة، ١٢٣ - باب: كفارة من أتى الحائض رقم (٦٤٠) ، وأحمد (١/ ٢٣٠، ٢٣٧، ٢٤٥، ٢٧٢، ٢٨٦، ٣٠٦، ٣١٢، ٣٢٥، ٣٣٩، ٣٦٣، ٣٦٧) ، (٥/ ٨، ١٤) والدارمي (١/ ٢٥٢، ٢٥٣) كتاب: الوضوء، ١٢ - باب: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض، والنسائي (١/ ١٢٥، ١٥٤) كتاب: الطهارة، وكتاب: الحيض. باب: ما يجب على من أتى خليلته في حال =