٢٣٥ - حدثنا محمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من صاحب إبل. ولا بقر. ولا غنم لا يؤدي حقها إلَّا بطح لها يوم القيامة تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى دين الناس" (١) .
٢٣٦ - حدثنا محمد، حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان، حدثنا سعيد بن بَشير، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذَا أكَلَ أحَدُكُمْ أوْ شَرِبَ نَاسيًا فليُتِمَ صَوْمَهُ فإنَّ اللهَ أطعَمَهُ وسَقَاهُ" (٢) .
= كتاب: الطهارة. ٦٠ - باب: استحباب إمرار الماء على العضد عن أبي هريرة. شرح السنة للبغوى (١/ ٤٢٥) .
(١) إسناده: حسن. أخرجه البخاري (٣/ ٢٦٧ فتح) ، ٢٤ - كتاب: الزكاة. ٣ - باب: إثم مانع الزكاة. رقم (١٤٠٢) ، عن أبي هريرة. مسلم (٦/ ٢٨٦) ، ١٢ - كتاب: الزكاة. ٨ - باب: تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، والبيهقي (٤/ ١٨٢) ، كتاب: الزكاة. باب: ما ورد في حقوق المال. أبو داود (٢/ ١٢٤، ١٢٥) ، كتاب: الزكاة ٣٢ - باب: في حقوق المال رقم (١٦٥٨) ، النَّسَائِيّ (٣/ ٣٢١) ، كتاب: الزكاة ٩ - باب: مانع زكاة البقر. ابن ماجه (١/ ٥٦٩) ، كتاب: الزكاة. ٢ - باب: ما جاء في منع الزكاة رقم (١٧٨٦) ، الدارمى (١/ ٤٦٢) ، كتاب: الزكاة ٣ - باب: من لم يؤدي زكاة الإبل والبقر والغنم رقم (١٦١٦) ، أبو داود الطيالسي، في مسنده الأرقام (٤٠١، ١٠٨٦، ٢٤٤٠) ، وصحيفة همام بن منبه ص (٣٠٥) ، رقم (٧٢) بنحوه، وأحمد (٢/ ٢٦٢، ٢٨٩، ٣٩٥، ٤٩١، ٥١٣) . وحديث جابر بن عبد الله أخرجه مسلم (٢/ ٢٨٥) ، رقم (٩٨٨) ، والنسائي كتاب: الزكاة. باب: إثم مانع الزكاة. والنسائي (٥/ ٢٧) ، كتاب: الزكاة. باب: مانع زكاة البقر، البيهقي (٤/ ١٨٢، ١٨٣) ، وابن حبان (٨/ ٤٨ الإحسان) ، ١١ - كتاب: الزكاة. ٤ - باب: الوعيد لمانع الزكاة رقم (٣٢٥٥) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، عبد الرزاق في مصنفه (٦٨٥٩، ٦٨٦٦) ، أحمد في مسنده (٣/ ٣٢١) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢١٣) ، وابن الجارود في المنتقى (٣٣٥) .
(٢) إسناده: حسن. سعيد بن بشير ضعف من قبل حفظه ولكنه توبع، والمتن صحيح أخرجه البخاري (٤/ ١٥٥ فتح) ، ٣٠ - كتاب: الصوم. ٢٦ - باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا رقم (١٩٣٣) . ومسلم (٢/ ٨٠٩) ، كتاب: الصيام. ٣٣ - باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر رقم (١١٥٥) ، أبو داود (٢/ ٣١٥) ، كتاب: الصوم. ٤٠ - باب: من أكل ناسيًا رقم (٢٣٩٨) ، الترمذى، (٣/ ١٠٠) ، كتاب: الصوم. ٢٦ - باب: ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيًا رقم (٧٢١) . البيهقي (٤/ ٢٢٩) ، كتاب: الصيام. باب: من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه، ولا قضاء عليه، وابن خزيمة (٣/ ٢٣٨) كتاب: الصيام. ٧٢ - باب: ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيًا لصيامه غيرمفطر بالأكل والشرب رقم (١٩٨٩) ، وابن ماجه (١/ ٥٣٥) ، كتاب: الصيام. ١٥ - باب: ما جاء فيمن أفطر =