عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مُفْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهورِ وتَخرِيمُهَا التَّكبِيرُ وتَخلِيلُهَا التَّسْليمُ" (١) .
٣٨١ - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا نصر بن حماد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَقبَلُ اللهُ صَلَاةَ بغيْرِ طَهُورٍ ولَا صَدَقَة مِن غُلُول" (٢) .
٣٨٢ - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا زائدة بن قُدامة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَقبَلُ الله صَلَاة بِغَيرِ طَهُور. ولَا صَدَقة مِن غُلُولٍ" (٣) .
٣٨٣ - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا داود الطائي، وجعفر (٤) الأحمر، عن حُميد، عن أنس: "أنَّ النَّبي ﷺ بَزَقَ في ثوبه فرد بعضه في
=انظر ترجمته: تقريب التهذيب (١/ ٥٠٧) ، تهذيب التهذيب (٦/ ٣٢٩) ، الجرح والتعديل (٥/ ١٧٦٧) ، لسان الميزان (٧/ ٢٨٨) ، ميزان الإعتدال (٢/ ٦٢٢) ، التاريخ الكبير (٦/ ٣٠) ، مجمع الزوائد (١/ ٦٠) ، (١٠/ ٢٢٧، ٣٤٦) .
(١) إسناده: ضعيف جدًا والحديث صحيح من غير هذا الوجه. أخرجه أبو داود (١/ ١٤٩، ١٥٠) ، ١ - كتاب: الطهارة. ٣١ - باب: فرض الوضوء رقم (٦١) ، الترمذي رقم (٣) . قال: هذا الحدث أصح شيء في الباب وأحسن. ابن ماجه (١/ ١٠١) ، رقم (٢٧٥) . وابن أبي شيبة (١/ ٢٢٩) ، الحلية (٨/ ٣٧٢) ، الدارقطني (١/ ٣٧٩) ، البيهقي (٢/ ١١٧٣، ١٧٩) . الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٣) .
(٢) إسناده: ضعيف. نصر بن حماد ضعيف. والحديث صحيح. أخرجه أبو داود (١/ ٤٩، ٤٨) ، ١ - كتاب: الطهارة. ٣١ - باب: فرض الوضوء رقم (٥٩) . ابن ماجه (١/ ١١٠) ، ١ - كتاب: الطهارة وسننها. ٢ - باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهور الأرقام (٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤) ، أحمد (٥/ ٧٤، ٧٥) ، والنسائي كتاب: الطهارة رقم (١٣٩) .
(٣) انفرد التخريج السابق.
(٤) جعفر بن زياد بن الأحمر، الكوفي، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن توفي سنة ١٦٥، وقبل ١٦٧ هـ. انظر ترجمته: تقريب التهذيب (١/ ١٣٠) ، تهذيب التهذيب (٢/ ٩٢) ، تهذيب الكمال (١/ ١٩٥) ، الكاشف (١/ ١٨٥) ، الجرح والتعديل (٢/ ١٩٥٢) ، التاريخ الصغير (٢/ ١٧٠) ، لسان الميزان (٧/ ١٩٠) ، سؤالات البرقاني (٧٩) ، المجروحين (١/ ٢١٣) ، التاريخ الكبير (٢/ ١٩٢) ، الميزان (١/ ٤٠٧) ، الأنساب (١/ ١٢٣) ، ديوان الضعفاء (٧٥٣) .