أبي مليكة (١) ، عن عائشة قَالتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ ولَا المَصَّتَان" (٢) .
٣٨٧ - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا صالح بن دينار الرازي، أخبرنا عيسى بن ميمون (٣) ، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: "سُئل رسول الله ﷺ عَنِ التَّصَافُحِ في التَّعْزِيَةِ؟ فَقَالَ: "هُوَ سَكَنٌ للمُؤمنِينَ وَمَنْ عَزى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أجْرِهِ".
٣٨٨ - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال (٤) ، عن ذر (٥) ، عن حذيفة (٦) قال: قال رسول الله ﷺ: "أتَانِي مَلَكٌ يُسلّمُ عَلَيَّ نزل مِنْ السَّمَاء لَمْ يَنْزِلْ قَبْلَهَا فَبشَّرني أنَّ الْحَسَنَ والْحُسَيْن سَيّدا شَبَاب أهْلِ الْجَنَّةِ وأنَّ فَاطِمَةَ سَيّدة نِسَاءِ أهْلِ الْجَنَّةِ" (٧) .
(١) عبد الله بن عبيد الله، ابن أبي مليكة.
(٢) الحديث: صحيح. رجاله رجال الجماعة غير محمد بن عيسى وهو صدوق وتوبع. أخرجه مسلم (٢/ ١٠٧٣، ١٠٧٤) ، ١٧ - كتاب: الرضاع ٥ - باب: في المصنه والمصنان، رقم ١٧ - (١٤٥٠) ، أبو داود ٢٠/ ٥٥٢)، ٦ - كتاب: النكاح. ١١ - باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات رقم (٢٠٦٣) . الترمذي كتاب: الرضاع رقم (١١٥٠) . النَّسَائِيّ (٦/ ١٠١) ، ٢٦ - كتاب: النكاح. ٥١ - باب: القدر الذي يحرم من الر-ضا-عة ر-قم (٣٣١٠) ، ابن ما-جة (١/ ٦٢٤) ، ٩ - باب: النكاح. ٣٥ - باب: لا ترحم المصه ولا المصتان رقم (١٩٤١) . الدارمي (٢/ ٢٠٨) ، ١١ - كتاب: النكاح. ٤٩ - باب: كم رضعه تحرم رقم (٢٢٥١) .
(٣) عيسى بن ميمون، المدني، مولى القاسم بن محمد يعرف، القرشي، الخواصي، بالواسطي، وهو ضعيف، من الطبقة السادسة.
انظر ترجمته: تقريب التهذيب (٢/ ١٠٢) ، تهذيب التهذيب (١/ ٢٣٦) ، التحفة اللطيفة (٣/ ٣٣٨) ، الخلاصة (٢/ ٣٢٢) ، الجرح والتعديل (٦/ ١٥٩٥) ، المغني (٤٨٣٥) ، لسان الميزان (٨/ ٣٣٣) ، تهذيب الكمال (٢/ ١٠٨٤) ، المجروحين (٢/ ١١٨، ١٢٠) .
(٤) المنهال بن عمرو.
(٥) ذر بن حبيش.
(٦) حذيفة بن اليمان.
(٧) الحديث: صحيح بطرقه. أخرجه الترمذي (٥/ ٣٢٦) ، كتاب: المناقب. أحمد (٥/ ٣٩١) ، ابن حبان (ص ٥٥١ موارد) ، كتاب: المناقب. ١٥ - باب: ما جاء في الحسن والحسين ﵄ رقم (٢٢٢٨) . الحاكم (٣/ ١٥١) ، كتاب: معرفة الصحابة عن حذيفة. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، أقره الذهبي، الخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٣٧٢) ، في ترجمة إسحاق بن عبد الله رقم (٣٣٩٧) . عن حذيفة.
(٨) أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد.