٥٤١ - حدثنا محمد، حدثنا قدامة، حدثني مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم أنَّهُ سَمعَ عَمْرَة بنت زُرارة تقول: سمعت عائشة تحدث عن النّبي ﷺ أنه قال: "لا تقطع اليد إلا في رُبع دينار فما فوقه".
٥٤٢ - حدثنا محمد، حدثنا قدامة قال حدثني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين (١) يقول: سمعت عروة يقول: كانت عائشة تحدث عن النّبي ﷺ أنه قال: "لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه".
٥٤٣ - حدثنا محمد بن سعد، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثني إبراهيم ابن عقيل، بن أخي وَهْب، عن أبيه، عن وهب، عن جابر قال: سمعت النّبي ﷺ يقول: "إنَّما أنا بشر وإني اشترطت على ربي أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أَن يكون ذلك كفارة وأجْرًا" (٣) .
٥٤٤ - حدثنا محمد، حدثنا إسماعيل (٤) ، حدثني إبراهيم بن عَقيل، عن أبيه، عن وهب، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَمْرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله من خطيئته" (٥) .
= وعبد الرزاق (١٠/ ٢٣٥) ، كتاب: اللقطة. باب: في كم تقطع يد السارق رقم (١٨٦٩٤) ، وأحمد (٦/ ٣٦) ، مسند الطيالسي رقم (١٥٨٢) ، والبيهقي (٨/ ٢٥٤) ، كتاب: السرقة. باب: ما يجب فيه القطع.
(١) عثمان بن الوليد، مولي الأخنسيين. مقبول، من السادسة.
انظر ترجمته: تقريب التهذيب (٢/ ١٥) رقم (١٢١) .
(٢) أخرجه البخاري (١٢/ ٩٧ فتح) ، ٨٦ - كتاب: الحدود. ١٣ - باب: قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وفي كم يقطع رقم (٦٧٩٢) . ومسلم (٣/ ١٣١٣) ، ٢٩ - كتاب: الحدود. ١ - باب: حد السرقة ونصابها رقم (١٦٨٥) ، والنسائي (٨/ ٨١) ، ٤٦ - كتاب: قطع السارق. ١٠ - باب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده رقم (٤٩٣٧) . في الصحيح. "ثمن المجن ثلاثة دراهم".
(٣) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٠٧) ، ٤٥ - كتاب: البر والصلة. ٢٥ - باب: من لعنه النّبي ﷺ ..... إلخ. رقم (٢٧٦٥) . وابن أبي شيبة في مصنفه (١٠/ ٣٣٨) ، كتاب: الدعاء. ١٦٣٤ - باب: ما ذكر أنه دعا لمن شتمه أو ظلمه رقم (٩٥٩٧) . والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٦١) ، كتاب: النكاح. باب: ما يستدل به على أنه جعل سبه للمسلمين، أحمد، (٣/ ٣٣٣، ٣٨٤) .
(٤) إسماعيل بن عبد الكريم تقدم برقم (٥٤٠) .
(٥) إسناده: صحيح بمتابعاته. أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/ ٣٤٦، ٣٨٦) . والبزار (١/ ٣٦٢ كشف =