شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة كَانَ رسول الله ﷺ يَقُولُ: "إِذَا لَبِسْتَ فالبسهما جَمِيعًا، وَإِذَا انْتَعَلْتَ فَابْدَأ بِالْيُمنى، وَإِذا خَلَعْتَ فَابْدَأ بِالْيُسْرى" (١) .
٧٣٦ - أخبرنا أحمد، حدثنا محمد بن أبي الحنين (٢) حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسْباط -يعني ابن نصر-، عن سماك، عن الحسن، عن عمران بن الحصين: "أنَّهُ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ سِتَّةَ رِجَالٍ فَأعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَاءَ وَرَثَتُهُ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: "لَوْ عَلِمْنَا مَا صَلينَّا عَلَيْهِ، دَعُوهُم لِيَ، فَدَعَاهُم فَأقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَة فِي الرِّق" (٣) .
(١) في إسناده أحمد بن أصبهاني لم أعرفه، لعله مصحّف، وشريك القاضي سيئ الحفظ والحديث متفق عليه:
أخرجه البخاري (١٠/ ٣١١) ٧٧ - كتاب اللباس. ٣٩ - باب: ينزع نعل اليسرى، رقم (٥٨٥٦) ، ومسلم كتاب: الباس، باب: استحباب لبس النعل في اليمين أولًا، رقم ٦٧ - (٢٠٩٧) ، وأبو داود (٤/ ٣٧٨) ، ٢٦ - كتاب: اللباس، ٤٤ - باب: الانتعال، رقم ٤١٣٩، والترمذي (٤/ ٢١٥) ، ٢٥ - كتاب: اللباس، باب (٣٧) بأي رجل يبدأ، رقم (١٧٧٩) ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعبد الرزاق (١١/ ١٦٦) ، باب الماشي في النعل رقم (٢٠٢١٥) ، وابن ماجه (٢/ ١١٩٥) ، ٣٢ - كتاب: اللباس، ٢٨ - باب: لبس النعال وخلعها، رقم ٣٦١٦. وانظر هذا الكتاب رقم (٢٦٠) ، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ١٣٢) ، في ترجمة عبد الله بن شوذب رقم (٣٥٣) .
(٢) محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحنين، الكوفي: أبو جعفر، الخزاز، شهرته الحنيني أو ابن أبي حنين: ثقة مأمون، وقال ابن أبي حاتم: صدوق ووصفه الذهبي بقوله: المحدث الحافظ المتقن، توفي سنة (٢٧٧) هـ.
انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٤٣) ، والجرح والتعديل (٧/ ٢٣٠) ، الأنساب (٤/ ٢٩٢) ، تاريخ بغداد (٢/ ٢٢٥) .
(٣) إسناده حسن لغيره، والحديث صحيح: لأن الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين كما نقله ابن أبي حاتم عن غير واحد من الأئمة. انظر: [المراسيل (٣٨ - ٣٩) ] . أخرجه مسلم (٣/ ١٢٨٨) ، ٢٧ - كتاب: الأيمان، ١٢ - باب: من أعتق شركًا له في عبد، رقم ٥٦ - (١٦٦٨) ، أبو داود (٤/ ٢٦٦) ، ٢٣ - كتاب: العتق، ١٠ - باب: فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلث، رقم (٣٩٥٨) ، والترمذي (٣/ ٦٤٥) ، ١٣ - كتاب: الأحكام، باب ٢٧، رقم (١٣٦٤) ، قال أبو عيسى: حديث عمران بن الحصين حسن صحيح، والنسائي (٤/ ٦٤) ، ٢١ - كتاب: الجنائز، ٢١ - باب: الصلاة على من يحيف في وصيته، رقم (١٩٥٩) ، وابن ماجه (٢/ ٧٨٥) ، ١٣ - كتاب: الأحكام، ٢٠ - باب القضاء بالقرعة، رقم (٢٣٤٥) ، والبيهقي (٦/ ٢٧٢) . كتاب: الوصايا، باب: الوصية فيما زاد على الثلث، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٨١) ، كتاب: الوصايا، باب: ما يجوز فيه الوصايا من الأموال. وأيضًا البيهقي (١٠/ ٢٨٥) ، كتاب: العتق، باب: عتق العبيد لا يخرجون عن الثلث، عن عمران بن الحصين. ولفظه الأخير: "لو علمنا ما صلينا عليه" لم يرد في الصحيح، والوارد في الصحيح: " … وقال له قولًا شديدًا".