١١٣١ - حدثنا إِبراهيم، حدّثنا مُسلم (٣) ، حدّثنا محمد بن دينار، عن يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ النَّبي ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغِرَر (٤) .
١١٣٢ - حدثنا إِبراهيم بن فهد، حدثنا عبد العزيز بن الخطاب، حدثنا مندل، عن واصل (٥) ، عن ليث، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: من كلام النبوة: "إِذا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ" (٦) .
(١) ضباعة هي بنت الزبير بن عبد المطلب.
(٢) إسناده. ضعيف لأجل إبراهيم بن فهد. أخرجه البخاري فتح (٩/ ١٣٢) ، ٦٧ - كتاب النكاح ١٥ - باب الأكفاء في الدين رقم (٥٠٨٩) عن عائشة، مسلم (٢/ ٨٦٧، ٨٦٨) ، ١٥ - كتاب الحج ١٥ - باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه رقم ١٠٤ - (١٢٠٧) عن عائشة، النسائي (٥/ ١٦٨) ، كتاب المناسك ٦٠ - كيف يقول إذا اشترط رقم (٢٧٦٨) ، عن عائشة، وأحمد بن حنبل (٦/ ١٦٤، ٢٠٢) ، ابن الجارود (١٥٠) ، ابن حبان في موارد الظمآن (٢٤٢) ، رقم (٩٧٣) ، ١١ - باب الاشتراط في الإحرام، عن عائشة.
(٣) مسلم بن إبراهيم الفراهيدي.
(٤) إسناده: ضعيف. إبراهيم بن فهد ضعيف، ومحمد بن دينار سيئ الحفظ، والحديث: صحيح رواه عن نافع غير واحد. أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٣) ، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصى والبيع الذي فيه غرر، أبو داود (٢/ ٢٢٨، ٢٢٩) ، كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر، وباب: في بيع المضطر، والترمذي كتاب البيوع باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر، والنسائي (٧/ ٢٣٠ المجتبى) كتاب: البيوع، باب: بيع الحصاة، وابن ماجه (٢/ ٧٣٩) ، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الحصاة، الدارمي (٢/ ٢٥١، ٢٥٣، ٢٥٤) ، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الغرر، وباب: في الحصاة، الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٦٦٤) ، كتاب: البيوع - باب: بيع الغرر، والإمام أحمد (١/ ١١١٦، ٣٠٢ - ٢٤/ ١١٥، ٢٥٠، ٣٧٦، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٩٦) .
(٥) واصل بن حبان الأحدب.
(٦) إسناده: ضعيف جدًا، فيه (أ) مندل بن علي، (ب) ليث بن أبي سلم، (ج) إبراهيم بن فهد، جميعًا ضعفاء، والحديث: صحيح. أخرجه البخاري (٦/ ٥١٥) ، ٦٠ - كتاب الأنبياء ٥٤ - باب رقم (٣٤٨٤) ، عن أبي مسعود، وأبو داود (٥/ ١٤٨) كتاب الأدب باب في الحياء حديث رقم (٤٧٩٧) ، عن ابن مسعود، وابن ماجه (٢/ ١٤٠٠) ، ٣٧ - كتاب الزهد ١٧ - باب الحياء رقم (٤١٨٣) عن أبي مسعود، أحمد (٤/ ١٢١، ١٢٢) ، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ١٠٠) ، والبغوي في شرح السنة (٣١/ ١٧٣) ، وأبو الشيخ في الأمثال برقم (٨١) ، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٧٠، ٣٧١) ، (٨/ ١٢٤) ، وعبد الرزاق =