٣ - حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا أبو قطن، حدثنا هشام (١) ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة (٢) ، عن أبي هريرة قال: "استفتاني رجل من أهل الشام في لحم صيد أصابه وهو محرم، فأفتيته أن يأكله، وقدمت على عمر ﵁ فقال: بم أفتيته؟ قلت: أفتيته أن يأكله، فقال: لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة" (٣) .
٤ - أخبرنا أحمد، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا أبو قطن (٤) ، حدثنا هشام (٥) ، عن أبي الزبير (٦) ، عن جابر أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أَمْسِكُوا أمْوَالَكُمْ لا تعمِرُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ
= والنسائي (٧/ ٣١٤) ، كتاب: البيوع ٩٦٠ - باب: الرجل يبيع السلعة يستحقها مستحق. رقم (٤٦٨٢) عن سمرة. وابن ماجة (٢/ ٧٣٨) ١٢ - كتاب: التجارات. ٢١ - باب: إذا باع المجيزان فهو للأول رقم (٢١٩٠) عن سمرة بن جندب. والدارمي (٢/ ١٨٨) ١١ - كتاب: النكاح. ١٥ - باب: المرأة يزوجها وليان. رقم (٢١٩٣) عن سمرة بن جندب. وأحمد (٥/ ٨، ١١، ١٢، ١٨، ٢٢) . والحاكم في المستدرك (٢/ ١٧٥) ، كتاب: النكاح، باب: إذا نكح الوليان فهي للأوّل. وسكت عنه الحاكم. والطبراني في الكبير (٧/ ٢٠٢، ٢٠٣) ، رقم (٦٨٣٩) ، عن سَمُرة. قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٦٥) : حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم. وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن بن سمرة فإن رجاله ثقات. والحسن مدلس، ولم يصرح بالسماع فهو ضعيف. وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٩) ، والبيهقي (٧/ ١٤٠، ١٤١) .
(١) هشام بن عبد اللَّه، الدستوائي.
(٢) أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري.
(٣) الحديث صحيح. رجاله ثقات سوى شيخ المؤلف، وهو صدوق وفيه:
١ - يحيى بن أبي كثيرة وصف بالتدليس.
٢ - وقد رواه بالعنعنة لكن تابعه الزهري عن سالم عن أبي هريرة كما هو آتٍ. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٧٤) باب: الصيد بذبحه الحلال في الحل هل للمحرّم أن يأكل منه أم لا، والبيهقي (٥/ ١٨٨) كتاب: الحج، باب: ما يأكل المحرم من الصيد وقال: رواه البخاري في الصحيح، وأخرجه مسلم. والبخاري (٤/ ٢٦ فتح) ٢٨ - كتاب: جزاء الصيد، ٣ - باب: إذا رأى المحرمون صيدًا رقم (١٨٢٢) عن أبي قتادة. ومسلم (٢/ ٨٥٣) ١٥ - كتاب: الحج، ٨ - باب: تحريم الصيد للمحرم رقم ٥٩ - (. . .) . وأبو داود (٢/ ٤٢٨) . والحميدي (١/ ٣٠٤) أحاديث أبي قتادة الأنصاري رقم (٤٢٤) .
(٤) أبو قطن: عمرو بن الهيثم.
(٥) هشام بن عبد اللَّه، الدستوائي.
(٦) محمد بن سلم بن تدرس - بفتح المثناة، وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي، مولاهم، أبو الزبير، المكي، صدوق إلا أنه يدلس من الرابعة. مات سنة ست وعشرين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
انظر ترجمته: تقريب التهذيب (٢/ ٢٠٧) ، تهذيب التهذيب (٩/ ٤٤٠) ، الكاشف (٣/ ٩٥) ، الضعفاء الكبير (٤/ ١٣٠) ، الميزان (٤/ ٣٧) ، تراجم الأحبار (٤/ ١٣) ، العقد الثمين (٢/ ٣٥٤) ، الثقات =