التي حكم أهل الصنعة بصحها، ورواها الثقات الإثبات موجبة للعلم ".
وقال القاضي عبد الوهاب (١) في الملخص:
" إذا تلفت الأمة الخبر بالقبول وصدّقت به فهو دليل على صحته لقيام الدليل على انتفاء الخطأ في (٢) إجماعها -ولم يحك في ذلك خلافًا- إلى أن قال: فقد (٣) تبيّن (٤) موافقة ابن الصلاح للجمهور، وهو لازم للمتأخرين فإنهم صححوا أنّ خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد القطع، واختاره الإمام، والغزالي،