أحدهما: أنَّ مراده [أنه] (١) لم [يضع] (٢) فيه إلا ما وجد عنده فيها شرائط (الصحيح) (٣) المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها (٤) في بعضها عند بعضهم (٥) .
الثاني: أنَّ المراد ما لم يختلف (٦) الثقات فيه في نفس الحديث متنًا أو إسنادًا (٧) [لا] (٨) ما لم يختلف في توثيق رواته (٩) قال: "وهذا هو الظاهر من كلامه، فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة " فإذا قرأ فأنصتوا" (١٠) هل هو صحيح؟ فقال: عندي هو صحيح.