٧٣٠ - و «كان ابن عمر يستتر براحلته إذا صلى» ، ولا خلاف في هذا.
٧٣١ - واتفقوا [على] أن من قرب من سترته ما بين ممر الشاة إلى ثلاثة أذرع فقد أدى ما عليه.
٧٣٢ - واتفقوا أن ما عداه المرأة والكلب والحمار والهر والمشرك لا يقطع الصلاة.
٧٣٣ - واتفقوا أن ما مر من ذلك وراء سترة المصلي، وهو ارتفاع آخرة الرحل وفي جلة الرمح أنه لا يقطع الصلاة.
٧٣٤ - واتفقوا على كراهة المرور بين (يدي) المصلي وسترته، [وأن فاعل ذلك آثم] .
٧٣٥ - وحديث المقداد: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا إلى عمود ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا (يصمد) لذلك صمدًا» ، وكلهم يستحبون هذا من غير حد.
٧٣٦ - وأجمعوا أنه لا يقاتل المار بين يدي المصلي بسيف ولا مخالطة ولا يبلغ به مبلغًا يفسد به على نفسه صلاته.