فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 654

[ذكر ما لا يجوز التوضؤ والاغتسال به]

٣٠٥ - وأجمعوا بأنه لا يجوز التوضؤ والاغتسال بشيء من الأشربة سوى (النبيذ) في قول أبي حنيفة.

٣٠٦ - وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، إلا بما يقع عليه اسم ماء مطلق.

٣٠٧ - وأجمع الكل أن نبيذ التمر لا يتوضأ به مع وجود الماء.

[ذكر الآنية للوضوء]

٣٠٨ - واتفقوا على أن كل إناء لم يكن ذهبًا، ولا فضة، ولا (صفرًا) ، ولا رصاصًا، ولا نحاسًا، ولا مغصوبًا، ولا إناء كتابي، ولا جلد ميتة، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه - وإن ذكي - فإن الوضوء فيه والشرب كل ذلك جائز.

[ذكر غسل الإناء والتوقيت فيه]

٣٠٩ - وغسل الإناء من سائر الأنجاس ليس فيه عدد مؤقت عند سائر الفقهاء، إلا أحمد فقال: يغسل ثماني مرات، الثامنة بالتراب، كقوله في ولوغ الكلب والخنزير.

٣١٠ - وغسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أردت استعماله، وإن لم ترد لم يجب غسله، هذا مذهب الفقهاء إلا بعض المتأخرين، فإنه حكي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت