فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 654

[ذكر النفقة على الرهن والانتفاع به وما لا يجوز منه]

٣٢٩٧ - وأجمع أهل العلم على أن نفقه الرهن على الراهن لا على المرتهن.

٣٢٩٨ - وأجمعوا أنه ليس على المرتهن استعمال الرهن.

٣٢٩٩ - وأجمعوا أن للمرتهن أن يمنع الراهن من وطء الأمة المرهونة بحق ارتهانه إياها.

٣٣٠٠ - وأجمعوا في الرهن أنه ليس للمرتهن أن ينتفع به فيما سوى الحيوان واختلفوا في الحيوان.

٣٣٠١ - وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز إلا مالكًا فإنه أجازه.

[ذكر القول في مقدار الرهن والزكاة فيه وإخراجه أو شيء منه بغير تعويض]

٣٣٠٢ - وأجمعوا أن القول في (الراهن) في مقداره قول الراهن مع يمينه إلا أن يدعي المرتهن (بينة) على أكثر من ذلك إلا مالكًا فإنه قال: القول قول المرتهن إلا أن يأتي بأكثر من قيمة (الرهن) فلا يقبل منه إلا ببينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت