فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 654

يرتفع به الأحكام.

٤٤١ - والأمة متفقة على طهارة المتيمم قبل أن يصلي، واختلفوا فيها بعد صلاته، قالت طائفة انتقضت طهارته، وأبي ذلك آخرون.

[أبواب الإجماع في الطهارة من الجنابة]

[ذكر وجوب الطهارة]

٤٤٢ - ولم يختلف أهل العلم أن لا صلاة لجنب حتى يطهر.

٤٤٣ - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على التطهر بالماء قادر أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا.

[ذكر ما يوجب الغسل]

٤٤٤ - واتفق أهل العلم على أن خروج الماء الدافق الذي يفتر منه الذكر بجماع كان أو باحتلام، أو بأي وجه كان من الرجل أو المرأة، موجب للغسل.

٤٤٥ - والماء من الماء، بإجماع متيقن.

٤٤٦ - ولا أعلم اليوم بين أهل العلم خلافًا في وجوب الاغتسال إذا جاور الختان الختان، وإن لم ينزل، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام: «إذا جلس بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت