فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 654

مطالبة بما نزل به من العنة.

٢٢٧٥ - واتفق القائلون بتأجيل العنين سنة أن العبد والحر في ذلك سواء، إلا مالكًا فقال: يؤجل العبد نصف السنة.

٢٢٧٦ - واختلفوا فيما يجب لامرأة العنين بعد الفرقة عند الأجل.

[ذكر الإحصان]

٢٢٧٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل يعقد النكاح، لا يكون محصنًا حتى يدخل بالمرأة ويصيبها.

٢٢٧٨ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحًا فاسدًا ويطأها هل يكون محصنًا، فقال عامة أهل العلم: لا يكون بذلك محصنًا.

٢٢٧٩ - واختلفوا في إحصان العبيد والإماء وفي الزوجين الكتابيين يسلمان وقد أصحابها الزوج قبل أن يسلما.

٢٢٨٠ - ولا خلاف أن عقد النكاح لا يوجب إحصانًا حتى يكون [وطئًا] موجب للغسل والحد وهو إيلاج الفرج في الفرج.

[ذكر الوليمة والعرس]

٢٢٨١ - ولا [أعلم خلافًا] بين الصحابة والتابعين في العمل بالوليمة، وإجابة من دعي إليها.

٢٢٨٢ - واتفقوا أن من أولم إذا [تزوج فقد أحسن] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت