فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 654

[النسيئة» ولم يتابعه] أحد من الصحابة من التابعين ولا من تابعهم على قوله، إلا طائفة من المكيين أخذوه عنه وعن أصحابه، وهم محجوجون [بالسنة الثابتة التي] هي الحجة الكافية.

وقد روي عن ابن عباس رجوعه عن ذلك.

وأما الذهب بالورق فالربا فيه بالتأخير لا غير [وتحريم النسبئة دون] التفاضل لا يجوز منه مجهول بمجهول أو معلوم منه بمجهول.

٣٥٠٤ - ولا خلاف أنه لا تجوز النسيئة في الصرف وهو [الطعام] بطعام عن الجمهور.

٣٥٠٥ - وأجمعوا أن رجلاً لو باع دراهم من رجل [بدينار] وقبض الدينار ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز، إلا مالكًا فإنه أجازه.

[ذكر تحريم بيع الميتة ولحم الخنزير]

قال الله تعالي: (حرمت عليكم الميتة) الآية، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة.

٣٥٠٦ - وأجمع أهل العلم على تحريم الميتة، فالميتة محرمة بالكتاب والسنة والاتفاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت