١٢٥١ - واتفقوا أن صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض.
١٢٥٢ - واتفقوا على أنه [من] نوى الصيام في الليل وهو ممن ذكرنا أن الصوم يلزمه.
١٢٥٣ - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يجمع على الصيام من الليل فلا صيام له» ، وأجمع أهل العلم على أنه من نوى الصيام كل ليلة من ليالي شهر رمضان وصام أن صومه تام، واختلفوا فيمن نوى أول ليلة أن يصوم شهر رمضان كله.
١٢٥٤ - وصح الإجماع على أن من صام رمضان ونواه من الليل، فقد أدى ما عليه.
١٢٥٥ - والشهر يكون ثلاثين يومًا، ويكون تسعة وعشرين يومًا بإجماع.
١٢٥٦ - وشهر رمضان هو الشهر الذي بين شعبان وشوال بإجماع.
١٢٥٧ - وجمهور العلماء أنه لا يصام شهر رمضان إلا بيقين خروج شعبان بإكماله ثلاثين أو برؤية الهلال، وكذلك انقضاء شهر رمضان.
١٢٥٨ - ولا أعلم خلافًا في شهر رمضان إن رأى هلاله يلزمه الصوم إلا