فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 654

عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه.

١٢٥٩ - واتفقوا [على] أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان.

١٢٦٠ - واتفقوا أنه لا يقبل في الصوم والفطر شهادة واحد، إلا أبا ثور.

١٢٦١ - واتفقوا أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه قد ظهر بالأمس فإنه لليلة المقبلة.

١٢٦٢ - وإذا رئي الهلال بعد الزوال لم يجب الصوم إلا من الغد بالإجماع.

١٢٦٣ - والجميع متفقون أن الناظرين إلى الهلال لا يفطرون إلى الليل.

١٢٦٤ - ولا يجب شهر رمضان إلا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا، وهذا مذهب كافة أهل العلم.

١٢٦٥ - وأجمعوا أنه لا تراعي الرؤية فيما (بعد) من البلدان كالأندلس من خراسان، فكل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير، وما تقارب من أقطاره من بلدان المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت