فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 654

٣١٤٠ - واتفقوا أن عارية المتاع للانتفاع لا لأكله ولا لفساده ولا لتملكه، لكن للباس والتجمل [والتواطؤ] ونحو ذلك.

٣١٤١ - واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل بها، والدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل أغراضه ولا يعدم (جسمه) ولا يغير وما أشبه ذلك.

٣١٤٢ - واتفقوا أن عارية الجواري للوطء لا يجوز.

[ذكر القضاء في الوديعة]

٣١٤٣ - وأجمع أهل العلم على أن على المودع حفظ الوديعة وإحرازها

٣١٤٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها قد ضاعت: أن القول قوله مع يمينه.

٣١٤٥ - وأجمع أهل العلم أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن تلفها.

٣١٤٦ - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن (صاحبها) .

٣١٤٧ - واتفقوا أن على كل مودع أن يفي بوديعته.

٣١٤٨ - واتفقوا أن من أداها إلي مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها.

٣١٤٩ - واتفق الجميع إلا من شذ على أن المستودع إذا قال لرب الوديعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت