فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 654

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

[كتاب القصاص وما يتعلق به]

[أبواب الإجماع في القصاص]

[ذكر القصاص في الجراح والحكم فيه]

٣٧٧٩ - وأجمع المسلمون جميعًا على أن الرجل إذا كان حرًا مسلمًا، وقطع عضوًا من أعضاء رجل مسلم حر وجب بينهما القصاص.

٣٧٨٠ - وأجمعوا أن الحر الذمي إذا قطع عضوا من أعضاء صبي حكمه حكم المسلمين: أن القصاص بينهما واجب.

٢٧٨١ - ولا خلاف أن اليد والرجل إذا قطعت من المفصل عمدًا فيها القصاص.

٣٧٨٢ - وأما الساق والذراع يقع فيهما الكسر يدها، فإنه تقاد منه، وأما إن أراد تأديبها بسوط أو حبل فأصابها من ضربه ما لم يتعمده، فإنه يعقله وهو قول جماعة الفقهاء ولم يختلف فيه أئمة الفتوى.

٣٧٨٣ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يرون الانتظار بالقصاص من الجراح حتى يبرأ الجريح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت