فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 654

قال ابن عباس: إن النار لا تحل شيئًا ولا تحرمه، فدل ذلك [على أن المنصف] لا يسكر كثيره، وإنما كرهه من كرهه مخافة منه وتورعا عنه، وقد [حمد] الناس ترك ما ليس فيه بأس.

١٨٧٠ - [....] كثيره حلال باتفاق المسلمين.

[ذكر جامع في الأشربة]

١٨٧١ - واتفقوا أن من شرب عصير عنب أو نقيع [زبيب أو نبيذًا من أي شيء كان] ، وهو لم يغل ولا أسكر كثيره ولا شرب في (نقير) خشب، ولا في إناء مزفت ولا في إناء من قرع، ولا في إناء م?? رصاص، ولا في [صفر] ولا من (تراب) ، ولا في ناء (محنتم) ، ولا شيء من جميع الأشياء غير الماء، ولا من شيئين مختلفين من فرعين كانا أو من فرع واحد، كرطبة بعضها قد أرطب وبعضها لا، وما أشبه ذلك، و [من] شربه في إناء غير فضة ولا ذهب، ولا مغصوب أنه قد شرب حلالاً.

[ذكر أدب الآكلين والشاربين]

١٨٧٢ - واتفقوا على إباحة الأكل والشرب في غير القيام، واختلفوا في جوازه مع الاستلقاء والقعود وفي الأكل والشرب قائمًا، فمن مانع ومبيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت