بذلك، وأنها مجزئة.
٨٢٧ - واتفق الجميع أن المصلى وفي ثوبه نجاسة وهو غير عالم بها غير عاص.
٨٢٨ - «وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: بقيت من الصلاة ركعة، فرجع إلى المسجد فأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة» .
وأجمع أهل العلم أن فاعلاً لو فعل ما في هذا الحديث من الأذان والإقامة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك قطعًا للصلاة.
٨٢٩ - وأجمع العلماء على أن من شك في الصبح هل صلى واحدة أو اثنتين أن حكمه حكم من شك في ذلك من الظهر وشبهها؛ كل على أصله، [من] قال منهم بالتحري، ومن قال بالبناء على اليقين.
٨٣٠ - والرجوع من شك إلى يقين مجتمع عليه.
٨٣١ - والعلماء مجمعون على أن الإمام وغيره من المصلين لا يبني أحد منهم على شيء عمله في صلاته وهو على غير طهارة.
٨٣٢ - وعلى بناء (الراعف) على ما قد صلى ما لم يتكلم جماعة التابعين بالحجاز والعراق والشام، ولا أعلم منهم في ذلك خلافًا، إلا الحسن البصري، فإنه قال: لا يبني من استدبر القبلة لرعاف ولا لغيره.