فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 654

سوءا إلا الليث بن سعد، فإنه قال: ليس على (أهل العمود) أصحاب المطال والخوص، زكاة الفطر.

١٢١٢ - وأجمعوا أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين في بطن أمه.

١٢١٣ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: لا صدقة على الذمي في عبده المسلم إلا أبا ثور، فإنه يقول: يؤدي العبد عن نفسه إذا كان له مال.

١٢١٤ - وأجمعوا أن العبد إذا أعتق قبل أن يؤدي [سيده] عن زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه إذا ملك مالاً بعد عتقه.

١٢١٥ - وأجمعوا أنها لا تجب على من لا شيء له.

[ذكر ما تؤدي منه ووقت إخراجها]

١٢١٦ - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أدوا زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو نصف صاع من بر - أو قال: من قمح - عن كل إنسان صغير أو كبير، حر أو مملوك ذكر أو أنثى، غني أو فقير» ، وما علمنا أنه روي عن أحد من الصحابة والتابعين خلاف ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يخالفه إذا.

١٢١٧ - وكان إجماعًا في زمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.

١٢١٨ - وأجمع أهل العلم أن التمر والشعير لا يجزئ من كل واحد منها أقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت