سوءا إلا الليث بن سعد، فإنه قال: ليس على (أهل العمود) أصحاب المطال والخوص، زكاة الفطر.
١٢١٢ - وأجمعوا أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين في بطن أمه.
١٢١٣ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: لا صدقة على الذمي في عبده المسلم إلا أبا ثور، فإنه يقول: يؤدي العبد عن نفسه إذا كان له مال.
١٢١٤ - وأجمعوا أن العبد إذا أعتق قبل أن يؤدي [سيده] عن زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه إذا ملك مالاً بعد عتقه.
١٢١٥ - وأجمعوا أنها لا تجب على من لا شيء له.
١٢١٦ - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أدوا زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو نصف صاع من بر - أو قال: من قمح - عن كل إنسان صغير أو كبير، حر أو مملوك ذكر أو أنثى، غني أو فقير» ، وما علمنا أنه روي عن أحد من الصحابة والتابعين خلاف ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يخالفه إذا.
١٢١٧ - وكان إجماعًا في زمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.
١٢١٨ - وأجمع أهل العلم أن التمر والشعير لا يجزئ من كل واحد منها أقل