فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 654

[أبواب الإجماع في الحد في السرقة]

[ذكر القطع في السرقة ما يقطع فيه]

قال الله عز وجل: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» .

٣٦٩٧ - وأجمع أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان [حران مسلمان عدلان] وصفا ما يوجب القطع.

٣٦٩٨ - وأجمعوا على أن من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز قطع.

٣٦٩٩ - وأجمعوا على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت، ووجد المتاع بعينه عنده أن ذلك يجب على السارق للمسروق منه واختلفوا [فيه إذا قطع والمتاع مستهلك] .

٣٧٠٠ - وأجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه لأنه قطع بحق.

٣٧٠١ - وأجمعوا أن سارق المصحف إذا ساوى [ما يجب به القطع] يقطع إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يقطع [فيه] استحسانًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت