فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 654

وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا.

١٠٠٥ - واتفقوا أن المسلمين يصلون على (المرجوم) ، واختلفوا في الإمام والشهود والراجمين.

[ذكر الغسل (والحنوط) وصفة ذلك]

١٠٠٦ - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة، والجنب والحائض إذا ماتا يصنع بهما ما يصنع بغيرهما، وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم.

١٠٠٧ - وأجمعوا أنه إذا غسل الميت بالماء (القراح) الذي لا سدر فيه أن ذلك جائز.

١٠٠٨ - ولا يجوز أن يعدل به إلى التيمم مع وجدان الماء، ويتيمم مع عدمه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

١٠٠٩ - ولا أعلم أحدًا قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت.

١٠١٠ - وجمهور العلماء على أن الميت يغسل الغسلة الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بماء فيه كافور.

١٠١١ - والوتر في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت