[فمات] أنه يحل أكله ما لم [يغب عنه وينتن] .
١٧٨٨ - ولا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، وعليه جمهور العلماء.
١٧٨٩ - وعلى جواز صيد المسلم بكلب المجوسي وسلاحه جماعة السلف والخلف، وشذ عنهم من لزمته الحجة في الرجوع إليهم، فلم يعد قوله خلافًا، وهو أبو ثور.
١٧٩٠ - وأجمعت الأمة أن الذبح لا يكون إلا في المذبح.
١٧٩١ - والأمة مجمعة على أن ما نحر من الإبل وذبح من البقر والغنم مذكى.
١٧٩٢ - وأجمع جميع علماء الأمصار إلا من شذ ممن لا يعد خلافه أن ذكاة الجنين إذا أشعر في ذكاة أمه.
١٧٩٣ - وجميع المسلمين متفقون على أن كل ذبيحة ذكر اسم الله عليها حلال.