طاهر) مدرك للحج ولا شيء عليه.
١٥٥٨ - وعن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا» ، وهو إجماع أنه عليه السلام لما دفع من عرفة بعد غروب الشمس أخر المغرب حتى جمعها مع العشاء بالمزدلفة بعد مغيب الشفق.
١٥٥٨ - وأجمعوا أنها سنة ذلك الموضع للحاج، واختلفوا في الأذان.
١٥٥٩ - وأجمعوا «أنه عليه السلام رمى يوم النحر في حجته جمرة العقبة بمنى بعد طلوع الشمس» ، وأن من رماها من هذا الوقت إلى الزوال فقد رماها في وقتها. واختلفوا إن رماها قبل الفجر.
١٥٦٠ - وأجمعوا أن من رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر بعد الزوال أجزأه ولا شيء عليه، واختلفوا فيمن لم يرمها إلا بعد مغيب الشمس أو من الغد.
١٥٦١ - وأجمعوا أن من لم يكبر عند الرمي فلا شيء عليه، وكذلك للمريض.