فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 654

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

[كتاب الضحايا والعقيقة]

[أبواب الإجماع في الضحايا]

[ذكر ما يجزئ منها ويتقي فيها]

١٧٠٧ - واتفقوا أن الغنم يكون منها الأضاحي، واختلفوا في الإبل والبقر.

١٧٠٨ - و (الثني) جائز باتفاق الجميع، واختلف فيما دونه.

١٧٠٩ - واتفق علماء الأمصار أن الجذع من الضأن يجزئ إذا كان سليمًا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في الأضاحي.

١٧١٠ - ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز ومن سائر الأنعام بإجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت