٢٢٤٠ - العقود تصح في المناكح ذكر الصداق أم لم يذكر، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٢٢٤١ - والعقود على العروض والعبيد والإماء واقعة ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٢٢٤٢ - وأجمعوا أنه لا ينعقد نكاح بقوله: قد أحللت لك أو قد أبحت لك، فكذلك لفظ الهبة، واختلفوا فيه وإن سمي صداقًا.
٢٢٤٣ - واتفقوا أن كل شرط على الزوج بعد تمام عقدة النكاح اشتراط؛ فإنه لا يضر النكاح شيئًا، وإن كان الشرط فاسدًا.
٢٢٤٤ - واتنفقوا على أنه إن شرط لها أن لا يضارها في نفسها ولا في مالها؛ أنه شرط صحيح ولا يضر النكاح شيئًا.
٢٢٤٥ - واتفقوا أن من ملك امرأته كلها، فل يعتقها ولا أخرجها عن ملكه وآثر ملكه إياها فقد انفسخ نكاحها، وكذلك إن ملكته امرأته.
٢٢٤٦ - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد وطء في نكاح بغير صداق