فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 654

[لبيك] ، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك فقد لبى.

١٤١٩ - واتفقوا على استحسان التلبية إلى دخول الحرم.

[ذكر الوقت للتلبية وحين قطعها]

١٤٢٠ - وكلهم يستحب أن يكون إحرام الحاج وتلبيته في حين (تقليد) الهدي و (إشعاره) ، واختلف السلف والخلف في قطع التلبية.

١٤٢١ - وفيه قول: يلبي أبدًا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وثبت ذلك عن النبي عليه السلام، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث.

١٤٢٢ - واتفقوا أن وقت التلبية خارج (عند) رمي آخر حصاة من السبع حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.

١٤٢٣ - وبإجماع من أهل العلم أن طلوع الفجر يوم النحر مانع من الإهلال والوقوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت