فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 654

١٤٠٧ - والأمة معجمة على أن الإفراد والتمتع جائز بالقرآن والسنة والإجماع.

١٤٠٨ - والحج والعمرة نسكان، لا يختلفون في أن للمستطيع أن يبدأ بأيهما شاء.

١٤٠٩ - واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معًا، وساق الهدي مع نفسه حين إحرامه بأنه قارن.

١٤١٠ - وأجمعوا أن لمن أهل بالعمرة في أشهر الحج إدخال الحج عليها ما لم يفتتح الطواف بالبيت.

١٤١١ - والإنسان إذا دخل في الحج من طريق التطوع أو دخل في العمرة أن الواجب عليه الإتمام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

[ذكر التلبية وصفتها]

١٤١٢ - وأجمع العلماء على القول بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك [لبيك] لا شريك لك [لبيك] إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك لبيك، لبيك وسعديك والخير (بين يديك) ، لبيك (والرغباء) إليك والعمل» ، وحديث ابن عمر في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادته فيها لم يختلف رواة مالك ولا أصحاب نافع في ذلك،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت