موضع ليس له أن يوقفها [فيه ولا] يجوز له ذلك، من طريق طين وشبهه مما ليس له أن يفعله، فجنت دابته جناية أن ضامنها.
٣٨٢٦ - واتفقوا أن قتل الخطأ أن يريد الإنسان شيئًا، فيصيب إنسانًا لم يقصده بما يمات بمثله.
٣٨٢٧ - واتفقوا على أنه لا قود على قاتل الخطأ.
٣٨٢٨ - واتفقوا على وجوب الدية في المسلمين الأحرار، خاصة في قتل الخطأ إذا كان القاتل ذا عاقلة وقامت بالقتل بينه عدل، واختلفوا على القاتل في ماله أم على العاقلة، ومن هي العاقلة.
٣٨٢٩ - والقتل شبه العمد قد أجمعوا أن الدية فيه واجبة، واختلفوا في كيفيته فقيل: الرجل يقتل الرجل بالشيء الذي لا يرى أنه يقتل فيموت منه، وقيل: الرجل يقتل الرجل متعمدًا بغير سلاح.
٣٨٣٠ - قال الله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن