فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 654

١٠١٢ - وأجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت حرام لا يجوز.

١٠١٣ - وأجمعوا على أن الكافور في الحنوط.

١٠١٤ - ولا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود، فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده، فإن فضل [فمغابنه] ، فإن اتسع لجميع جسده، وإن عجز عن الكافور واستعين (بالذريرة) ويسخن معها حتى يأتي على جميعه.

[ذكر من يغسل ومن لا يغسل ومن يلي]

١٠١٥ - أجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيًا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل شرب، فإنه يغسل ويصلي عليه كما فعل بعمر وعلي رحمة الله عليهما.

١٠١٦ - وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن (المبطون) والمطعون، والغريق، والحريق، وصاحب الجنب، وصاحب الهدم، والمرأة تموت (بجمع) ؛ شهداء كلهم.

١٠١٧ - ولا خلاف في أنه عليه السلام في حياته وكفن من مات من هؤلاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت