٥٥٥ - وأجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول أوقاتها إلا الفجر، فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها.
٥٥٦ - (والتثويب) عند الجميع: الصلاة خير من النوم، لهذا قال جمهور الفقهاء: لا تثويب إلا في الفجر، وإنما سمي من هذا القول تثويبًا؛ لأنه دعاء ثان إلى الصلاة.
٥٥٧ - وأجمعوا أنه لا يقال في الأذان لصلاة العشاء الآخرة: الصلاة خير من النوم، إلا الحسن بن صالح، فقال ذلك.
٥٥٨ - واتفقوا أن من أذن بعد دخول الوقت فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، ثم رفع (صوته) فقال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين (أيضًا) ، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين (أيضًا) ، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وزاد في صلاة الصبح والعتمة: الصلاة خير من النوم مرتين، فقد (وفى) الأذان حقه من الكلمات المذكورة