ويفعل الفعلين، وذلك إجماع الجميع أنه حانث بالفعلين جميعًا.
وتنازعوا في حنثه بأحد الفعلين فلا يجب أن يكون حانثًا مع التنازع.
٢٠٩٩ - وعند الجميع أن الكفارة لا تتعلق باليمين وإنما تتعلق بالحنث.
٢١٠٠ - واتفقوا على أن من حلف ولم يحنث لم يجب عليه أن يكفر، وأنه إذا حنث وكفر كان مؤديا لفرضه.
٢١٠١ - وأجمع أهل العلم على أن الحالف في يمينه بالخيار؛ إن شاء أطعم، وإن شاء أعتق، وإن شاء كسا، أي ذلك فعل يجزئه.
٢١٠٢ - وأجمع أهل العلم على أن الكفارة بعد الحنث تجزئ.
٢١٠٣ - واتفق الجميع أن الكفارة قبل الحنث غير واجبة.
٢١٠٤ - والجميع مجمعون على أن للرجل أن يطعم من هو مسكين عنده.
٢١٠٥ - وأجمعوا على أن المد يجب على الحانث إخراجه في كفارته.
٢١٠٦ - وإجماع الجميع أن أقل من المد لا يجزئ.