فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 654

١٢٠١ - ولا خلاف من كل [من] يرى للزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدًا إلا في أقل في أنه لا يجمع بين التمر و (البر) ولا بينه وبين الشعير.

[ذكر (الخلطاء) و (الأوقاص) ]

١٢٠٢ - ولا أعلم مخالفًا أن على ثلاثة خلطاء في مائة وعشرين شاة شاة.

١٢٠٣ - وجمل أهل العلم يقولون في الجماعة تكون بينهم خمسة (أواق) من الفضة: لا زكاة عليهم حتى تكون في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، وكذلك في سائر الأموال.

١٢٠٤ - وجل أهل العلم على أن لا شيء في الأوقاص، وخالف بعضهم في ذلك.

[أبواب الإجماع في زكاة الفطر]

[ذكر وجوبها ومن تجب عليه]

١٢٠٥ - «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» ، وأجمع عوام أهل العلم على أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت