فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 654

٨٢٠ - وعن أنس «أنه نسي ركعة من الفريضة حتى دخل في التطوع، ثم ذكر، فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس» ، وما نعلم له في هذا مخالفًا من الصحابة.

ذكر من سها مرارًا ومن سها في سجدتي السهو

٨٢١ - ومن سها في صلاته مرارًا لم يجب عليه في ذلك إلا سجدتان، والعلماء متفقون على ذلك.

٨٢٢ - ومن سها في سجدتي السهو ليس عليه سهو، وهو قول عوام الفقهاء، وعليه أصحاب الرأي، قال إسحاق: وهو إجماع من التابعين. وقال قتادة: يعيد سجدتي السهو.

[ذكر مفردات السهو]

٨٢٣ - وأجمع الجميع أن المصلي إن نسى الركوع من الصلاة وسجد، ثم ذكر وهو ساجد أن عليه أن يقوم حتى يركع.

٨٢٤ - ومن سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع أنه يلغي تلك الركعة ولا يعتد بها، وهو قول جمهور أهل العلم.

٨٢٥ - ومن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند الجمهور. وسلامه ساهيًا لا يخرجه من صلاته عند الجمهور.

٨٢٦ - واتفق الجميع أنه إن نوى بالركعة الأولى ثانية وبالثنية أولى ساهيًا، وبالسجدة الأولى ثانية، وبالثانية أولى ساهيًا؛ أن صلاته لا تفسد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت