فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 654

٣٤٤٠ - واتفقوا أن من اشترى دارًا فإن البنيان كله والقاعة، كل ذلك داخل في البيع، حاشا الظلة [وهي القيفة المعلقة] الخارجة من حائط الدار وحاشا الساباط [وحاشا الجناح] وهو النابوت والسطح الخارج من الدار والروشن، وحاشا سبيل الماء فإنهم اختلفوا فيه.

٣٤٤١ - واتفقوا أن بيع المرء عقاره من الدور [والحوائط] والحوانيت ما لم يكن العقار بمكة جائز.

٣٤٤٢ - واتفقوا أن بيع المرء عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز. [ما لم يكن عنوة غير أرض مقسومة] .

٣٤٤٣ - وأجمع العلماء على انه لا بأس بشراء النحاس والصفر، والحديد والمسك، والعنبر والزعفران وما أشبه ذلك.

[ذكر بيع الثمار والحكم في الجائحة]

٣٤٤٤ - واتفقوا أن الثمار كلها إذا سلمت من الجائحة فقد صح البيع.

٣٤٤٥ - واتفقوا أن ما أصابها بعد ضم المشترى لها وإزالتها عن الشجر والأرض فإنه منه.

٣٤٤٦ - واتفقوا أن البائع إذا تطوع للمشتري [بترك] ثمرته التي نضجت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت