فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 654

[ذكر الشعر وخضابة وما يحسن منه]

٣٩٤٨ - واتفقوا أن حبس الشعر إلي الإذنين، وتفريقه في [الجبهة حسن] .

٣٩٤٩ - واتفقوا على أن الخضاب بغير السواد مباح.

٣٩٥٠ - واتفقوا أن ترك الشيء لا يصبغ مباح.

٣٩٥١ - ولا خلاف في جواز الخضاب بالحناء وشبهها، والخلاف في ترك الشيب أو صبغه.

٣٩٥٢ - وأجمعوا أن إحفاء الشوارب من السنة [إلا مالكًا فإنه كرهه] .

٣٩٥٣ - واتفقوا أن حلق [جميع] اللحية مثلة لا تجوز.

[ذكر ما يجوز من اللباس وما لا يجوز]

٣٩٥٤ - وأجمع الفقهاء على [إجازة] لبس الحرير للرجال في الحرب؛ لأن الحديد ينبو، عنه إلا أبا حنيفة فإنه كرهه أيضًا في الحرب.

٣٩٥٥ - وأجمع العلماء أن تشمير الثياب للرجال لا للنساء.

٣٩٥٦ - واتفقوا في لباس كل شيء ما لم يكن حريرًا أو منسوجًا فيه [حرير] أو معصفرًا، أو معصوبًا أو مصبوغًا بالبول، أو جلد ميتة أو من صوفها أو من شيء منها: فحلال للرجال والنساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت