فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 654

[أبواب الإجماع في المسابقة والرمي و (المناضلة) ]

[ذكر السباق وأمده]

٢٠٤٨ - واتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام.

٢٠٤٩ - وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي (ضمرت) من (الحفياء) ، وكان أمدها (ثنية الوداع) ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زريق إلى مسجد بني زريق، وهو قول الجمهور.

٢٠٥٠ - واتفق الجميع من فقهاء الأمصار على جواز السبق إذا كان معلومًا.

٢٠٥١ - واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائز.

[ذكر ما يجعله السلطان للسابق وما يجعله أحد المتسابقين]

٢٠٥٢ - ولا أعلم خلافًا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئًا من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت