فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 654

[ذكر الصفا والمروة]

١٥٧٤ - وأجمع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بدأ عند خروجه من المسجد بالصفا وأنه ختم سعيه بالمروة، واختلفوا فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا.

١٥٧٥ - وبإجماع العلماء أن الخروج من المسجد إلى الصفا عند انقراض الطواف بالبيت وركعتيه هي السنة المعمول بها.

١٥٧٦ - والعلماء كلهم يكرهون الكلام بين الصفا والمروة، وفي الطواف بالبيت.

١٥٧٧ - ولا أعلم خلافًا بين علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته.

١٥٧٨ - والدعاء على الصفا وغيره من مواقيت الحج مندوب وليس بواجب عند الجميع.

١٥٧٩ - وكل قد أجمع على أن من حج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد تم، وعليه دم مكان ما قد ترك من ذلك.

١٥٨٠ - والسعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج، وليس بتطوع، لا يختلف في ذلك فقهاء الأمصار.

[ذكر طواف الإفاضة وغيره]

١٥٨١ - واتفقوا أن الطواف الأخير المسمى طواف الإفاضة بالبيت والوقوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت