فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 654

يجب فيه القطع منها.

٣٧٠٨ - واتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة مرتين في مجلسين مختلفين وثبت على إقراره واحضر ما سرق: أن القطع يجب عليه ما لم يرجع واختلفوا إن أقر مرة أيلزمه القطع أم لا، وهل ينتفع برجوعه إن رجع أم لا.

٣٧٠٩ - واتفقوا أن المرأة تقطع كما يقطع الرجل.

[ذكر ما يقطع من السارق وصفة القطع]

٣٧١٠ - وأجمعوا أن اليد اليمنى تقطع من السارق أولاً، ثم اختلفوا إن سرق وهم يقرءون: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) لتجويزهم المسح على الخفين وهم يقرءون «غسل الرجلين أو مسحهما» وكالجواز في قتل الصيد خطأ وهم يقرءون: (ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم) .

ولا يجوز على الجمهور تحريف الكتاب ولا الخطأ في تأويله، وإنما قالوا ما قالوه بالسنة المسنونة لهم والأمر المتبع.

كتب نجدة الحروري إلي (ابن عباس) يسأله: هل قطع النبي عليه السلام الرجل بعد اليد؟ وقالت جماعة: لا يقطع من السارق إلا الأيدي لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت