فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 654

[أبواب الإجماع في صدقة الإبل والبقر والغنم]

[ذكر صدقة الإبل]

١١٣٥ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس (ذود) صدقة» ، وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس [ذود] من الإبل.

١١١٣٦ - وأجمع أهل العلم على أن في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين (بنت مخاض) ، إلا ما روي عن علي فإنه قال: في خمس وعشرين خمس من الغنم.

١١٣٧ - فإن لم تكن بنت مخاض (فابن لبون) ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها (حقه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت