٩٩٩ - والسنة المجتمع عليها في موتى المسلمين أنهم يغسلون ويكفنون.
١٠٠٠ - واتفقوا على غسل الميت وتكفينه إذا كان بالغًا ما لم يكن شهيدًا، أو مقتولاً ظلمًا، أو في قصاص [فرض] .
١٠٠١ - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة.
١٠٠١م - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا على كل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله» ، وفي السند ضعف، إلا أن الإجماع يشهد له ويصححه.
١٠٠٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صارخًا صلى عليه.
١٠٠٣ - وما أعلم أحدًا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة.
١٠٠٤ - ولم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه،