فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 654

(حبرة) وهو المجتمع عليه.

١٠٢٦ - وأجمع العلماء على كراهية الخز والحرير للرجل في الكفن.

١٠٢٧ - وأجمعوا أنه لا يكفن في ثوب يصف ولا يستر؛ لرقته وخفته.

١٠٢٨ - وأجمعوا على أن لا تخاط اللفائف.

١٠٢٩ - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب (سحولية) يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة» ، ويكره أن يكفنوا الموتى في الحرير والخز إلا حيث لا يوجد غيرهما، وممن كرهه الحسن ومالك وسواهما من الفقهاء، ولا يحفظ عن غيرهم خلافه.

١٠٣٠ - وجل أهل العلم يرون أن تكفن المرأة في خمسة أثواب.

[ذكر صفة الصلاة على الميت]

١٠٣١ - وأجمعوا أن المصلي على الجنازة يكبر ويرفع يديه أول تكبيرة يكبرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت