فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 654

أن يفعل به هذا قول عوام علماء الأمصار.

[ذكر [....] ومراعاته]

٣٧١٩ - واتفق أئمة الفتوى بالأمصار على مراعاة الحرز فيما سرقه السارق.

ولم يختلفوا أن من فتح باب دار أو بيت، وسرق منه [ما يبلغ المقدار] أنه يقطع [وقد أبي كثير من الفقهاء أن يجعلوا] ذلك حرزًا إذا غاب عنه صاحبه ولم يكن عقله ولا تحت قفله والقطع واجب بإجماع على من سرق من حرز وهو [حق لله عز وجل] .

٣٧٢٠ - وإن وجد المتاع ربه أخذه بإجماع ليس له غير ذلك، ولا له العفو عن السارق إذا بلغ السلطان، وهو وغيره في ذلك سواء.

واختلفوا في السارق يقطع وقد استهلك المتاع.

[ذكر ما لا قطع فيه من السرقة]

٣٧٢١ - واتفق الأسلاف والأخلاف بعدهم على أن ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع.

٣٧٢٢ - وأجمع أهل العلم أن من سرق خمرًا من مسلم أنه لا قطع عليه، واختلفوا في المسلم يسرق خمر النصراني فقال عطاء بن أبي رباح: تقطع يده وقال سائر العلماء: لا يقطع ولا يجب عليه، وحكي عن شريح انه قضى برد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت