فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 654

جل أهل العلم.

١١٧٥ - وقوله عليه السلام: «فيما سقت العيون والأنهار العشر، وفيما سقى (الناضح) نصف العشر» ، وقال صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ، خبره عليه السلام في الأول عموم في القليل والكثير، وخبره الثاني لا يجب في أقل من خمسة أوسق، أجمع المسلمون أن أحد الخبرين غير ناسخ للآخر.

١١٧٦ - ووجبت الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق بنص فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع المتفق على ذلك.

١١٧٧ - وأجمع العلماء بإيجاب العشر في (البعل) وفيما سقي بالعيون والأنهار وبنصف العشر فيما سقي [بالسوان] (والدوالي) .

١١٧٨ - واتفقوا على أن في [ألفي رطل وأربعمائة] رطل (بالفلفي) كاملة فصاعدًا من القمح الخالص، الذي لا يخالطه غيره إذا أصابه رجل أو امرأة حران بالغان عاقلان مسلمان [ينفرد كل واحد منهما] بملك كل ذلك، بعدما أخرج ما أنفق عليها، وأصاب ذلك (نصيبه) من زرع نفسه أو نخل نفسه، في أرض ليست من أرض [الخراج ولا من أرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت