فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 654

[له] ذمي بأمره.

١٧٢٩ - ومن اشترى أضحية، واعتقد أن يضحي بها فأراد بيعها لم يكن له ذلك باتفاق.

١٧٣٠ - وأجمعوا على إباحة الطعام للفقراء المسلمين من لحوم الضحايا.

١٧٣١ - وليس أكل المضحي من أضحيته بواجب، ولكنه يجوز له ويستحب، وبه قال الفقهاء كلهم، وحكي عن قوم أن أكله منها واجب.

١٧٣٢ - واتفقوا أن من أكل من أضحيته وتصدق بثلثها و (أكمل) ذلك قبل [انقضاء] اليوم الثالث من يوم النحر أنه قد أحسن، واختلف فيمن لم يأكل منها أو لم يتصدق، وادخر بعد ثلاث، [عصى أم لا] .

١٧٣٣ - واتفقوا أن من لم يبع منها شيئًا [ولا عاوض به] فقد أحسن، واختلفوا إن فعل.

١٧٣٤ - واتفقوا أن من ضحى عن نفسه وعن زوجته بأمرها فقد أحسن.

١٧٣٥ - واتفقوا أن من لم يأخذ من شعره وظفره شيئًا مذ يهل هلال ذي الحجة إلى أن يضحي فإنه لم يأت ممنوعًا منه، واختفوا إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت