فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 654

١٨٥٨ - وقد ذكر اتفاق الأمة في هذه المسألة فقهاء الحجاز والعراق، كلهم قطع عليه وشهد به. واختلفوا في الحد الذي إذا بلغه عصير العنب حرم.

فقيل: إذا كان يسكر منه.

وقيل: لا بأس بشربه حتى يغلي أو إذا طبخ فذهب (ثلثه) ، وغليانه أن يقذف بالزبد فإذا على فهو خمر.

وقيل: إن طبخ حتى يذهب ثلثاه فلا بأس بشربه وإن على بعد ذلك.

وقيل: إذا أتى على العصير ثلاثة أيام فقد حرم، إلا أن يغلي قبل فيحرم، وكذلك النبيذ.

وقيل: يشرب العصير ما لم يزبد.

وقيل: ما لم [يغل] .

وقيل: ما لم يتغير.

وقيل: يشرب العصير يوم وليلة.

وقيل: ما دام رطبًا.

وقيل: ما لم يأخذه شيطانه.

قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قيل: في ثلاث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت