فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 654

٢٠٦٥ - واتفقوا أنه إن لم يقدر على فك المسلم المأسور إلا بمال يعطاه أهل الحرب، أن إعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب.

٢٠٦٦ - واختلفوا إذا أطلقوا ذلك الأسير قبل قبضهم المال؛ أيوفي لهم بالمال أم لا؟

٢٠٦٧ - واتفقوا أن (وسم) الحيوان المحبوس في المغازي أو ليصرف في الصدقات بغير النار جائز.

٢٠٦٨ - واتفقوا أن الإمام إن رأي أن يجمع (الناس) على (ديوان) فله ذلك.

تم كتاب الجهاد بحمد الله وحسن عونه

وصلى الله على سيدنا محمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت